السيد أحمد الموسوي الروضاتي

389

إجماعات فقهاء الإمامية

ولسنا نقول بأن يوم الشك يوم من شهر رمضان على الإطلاق ، بل على القسمة الصحيحة التي ذكرناها . . . * القياس باطل في مذهبنا * من صام يوم الشك بنية النفل ثم ظهر أنه من شهر رمضان فلا يجب عليه القضاء * إذا صام المسجون شهرا على الكمال فصادف ذلك شهر رمضان على الاتفاق من غير علم بذلك فلا يجب عليه القضاء - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 44 : الرد على أصحاب العدد : يقال له : أول ما نقوله لك : حكيت عنا أنا نقيس من خفي عليه الهلال ليلة يوم الشك فلم يره ولم يخبره عن رؤيته ، فصام بنية النفل ثم ظهر بالخبر أنه رؤي وأنه من شهر رمضان في أنه يجزي عنه صيامه وإن لم يصح بنية الفرض ، ولا يجب عليه القضاء على المسجون . ونحن لا نقيس هذا على ذلك ، ولا نرى القياس في الأحكام ، وإنما سوينا بينهما في صحة الصيام وإجزائه ، وأنه لا قضاء فيه عليه بدليل يوجب العلم . ولو لم يكن في ذلك إلا إجماع الفرقة المحقة من الشيعة عليه ، وإجماعهم حجة لدخول المعصوم عليه السّلام فيه . . . * النبي صلّى اللّه عليه وآله علق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة على دخول وقته - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 53 : الرد على أصحاب العدد : لا شبهة على محصل في أن النبي صلّى اللّه عليه وآله تعلق الصوم بالرؤية تعليقا يوجب ظاهره أنها سبب فيه وعلامة على دخول وقته ، فقال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " . . . * أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 60 : الرد على أصحاب العدد : يقال له : هذا الخبر من أخبار الآحاد وأخبار الآحاد عندنا لا توجب علما ولا عملا ، ولا يصح الاستدلال بها على حكم من الأحكام . . . الرسائل ج 2 / مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم * يجب المسح ببلة اليد في الوضوء * يجب النية والترتيب والموالاة في الوضوء